السلاح في القانون الجزائي التونسي

السلاح و انواعه في القانون الجزائي التونسي

تعدّ آلية الزجر والتّجريم من بين الوسائل التي حرص المشرّع من خلالها على ردع كلّ الأفعال التي من شأنها أن تتسبّب في إلحاق أيّ ضرر بالغير ، ذلك أنّ الإعتداء الذي يمسّ قيمة من القيم أو مصلحة من المصالح التي يحميها القانون لا يمكن بحال أن يجرّد من العقاب , فالإعتداءات التي تقع على الأشخاص تتعدّد ، والجرائم التي ترتكب ضدّ آحاد الناس تتفاقم ,ومثل هذه الأفعال العدوانية تعد من أخطر العوامل التي تعكر صفو المجتمع بصورة مخيفة وتهدّد كيانه وتزعزع قيمه وتجعله في اضطراب دائم

ولما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعّالة لإقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول المتحضّرة بوضع قواعد لتنظيم حملها ومسكها ، كما عنيت بتنظيم الإتّجار فيها واستيرادها وصنعها ,وقد نحت تونس هذا المنحى منذ صدور الأمر العلي المؤرّخ في 21 جوان 1942 المتعلّق بمسك الأسلحة البيضاء وحملها ثم تم تنقيحه بصدور القانون عـدد 33 لسنة 1969 المؤرّخ في 12 جوان 1969 المتعلّق بضبطتوريد الأسلحة والإتّجار فيها ومسكها وحملها( الصادر في الرّائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 13 جوان 1969)

:فالقانون التونسي اكتفى صلب الفصل الأوّل من القانون المذكور ببيان أصناف الأسلحة الخاضعة للتّرخيص في التعامل عليها ، وقد جاء به : "تنقسم الأسلحة والذّخيرة إلى الأصناف التالية

الصنف الأوّل : الأسلحة النارية وذخيرتها المخصّصة والمعدّة للعمليّات الحربية البرية أو البحرية أو الجوية.

الصنف الثاني : الأسلحة النارية المعبّر عنها بالأسلحة الدفاعية وذخيرتها وكذلك أسلحة الرماية وأسلحة المعارض والأسلحة المستعملة عادة للزينة وذخيرتها.

الصنف الثالث : أسلحة الصيد وذخيرتها .

الصنف الرابع : الأسلحة البيضاء.

الصنف الخامس : الأسلحة والذخيرة الأثرية أو العتيقة والبنادق المستعملة بالضغط الهوائي أو ذات عيار 6 م م أو عيار 9 م م المعبّر عنها بذات العيار الخفيف.

وحيث ان المنهج الذي توخّاه المشرّع في بيان ماهية السلاح وما يعتبر كذلك يعدّ واردا على سبيل الحصر ، وعلى هذا فإنّ الإلتزام بقواعد التفسير الجنائي تفضي إلى تكريس قاعدة الشرعية فلا جريمة ولا عقاب إلاّ بنصّ ويحظر القياس في مجال ما يعتبر سلاحا , ويستفاد ممّا سبق بيانه صلب الفصل الأوّل من قانون 1969 أنّ المشرّع قد أقصى بعض الآلات والأدوات ولم يعتبرها أسلحة وهي 

أوّلا : المفرقعات والمتفجّرات

ثانيا, الأسلحة المقلّدة أي تلك الأسلحة الضوئية والصوتية التي تستعمل عادة في الالعاب و التمثيل

ثالثا, الأسلحة الفاسدة أي تلك غير الصالحة للإستعمال بتاتا لأنها فقدت مقوماتها ولم تعد لها سوى قيمة تاريخية أو تذكاريّة

فالمشرّع التونسي إذ حظر صلب قانون 1969 التعامل في السّلاح وحمله ، لم يجعل في نفس الوقت هذا المنع مطلقا وإنّما أخضعه لوجوب الحصول على ترخيص في ذلك وهو إمتياز تمنحه الإدارة لبعض الفئات من الأشخاص حسب وضعيتهم الوظيفية الخاصة

"إذ جاء بالفصل 5 من المجلة الجزائية المتعلّق بالعقوبات التكميلية أنه يجوز للمحكمة المختصّة أن تأذن إلى جانب العقوبات الأصلية … بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الحقوق والإمتيازات التالية :.. حمل السلاح

وهذا التنصيص نجد له أثرا أيضا صلب منطوق الفصل 16 من القانون عـدد 52 لسنة 1992 المؤرّخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدّرات

و حيث ان أنّ السياسة الجنائيّة للمشرّع التونسي لم تكتف بتنظيم مسالك السّلاح وحمله ، بل سعت إلى ردع هذه الوسيلة الفعالة في صورة ارتكاب الجرائم بواسطتها وذلك من خلال تشديد العقوبات المستوجبة للجرائم الأصلية

وحيث اكتفت المجلة الجزائية التونسية صلب الفصلين 118 و 270 من المجلة الجنائية التونسية  ببيان بعض الآلات التي تعدّ أسلحة  , فجاء بالفصل 118 م ج : "لفظ السّلاح يشمل بالمعنى المقصود بالفصلين المتقدّمين كلّ الآلات القاطعة أو الثاقبة أو المثقّلة ، فالحجارة وغيرها ممّا هو معدّ للرّمي ويوجه بالأيدي وكذل  العصي لا تعدّ سلاحا مادامت لم تستعمل لقتل أو جرح أو ضرب أو تهديد"

كما نصّ الفصل 270 من ذات المجلّة أنّه : "تعتبر أسلحة بالمعنى المقصود بالفصل 260 كلّ آلة مصنوعة لمهاجمة النّاس أو لمدافعتهم وتعتبر أيضا أسلحة العصي وأمواس الحلاقة وغيرها من الأمواس والآلات التي من شأنها إحداث جروح ويستعملها  السارق لإيقاع السرقة".